قطب مصطفى سانو
208
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
قصر حكم المنطوق به على ما تناوله ، والحكم للمسكوت عنه بما خالفه . الدليل السمعيّ ( ر : دليل شرعي ) . الدليل الشرعيّ Legal evidence هو الدليل الذي يكون مصدره الشارع ، ويراد به الكتاب والسنّة المتواترة غالبا . ويسمّيه بعض الأصوليّين الدليل السمعيّ ، وذلك باعتبار أنّ السمع هو الذي دلّ على دليليّة هذه الأدلة ، ويسمّى أيضا بالدليل النقليّ ( ر : دليل نقلي ) . الدليل الظنيّ Speculative evidence هو الدليل الذي يداخله الاحتمال الناشئ عن دليل آخر ، ويكون قابلا للتعددية في ثبوته ، أو في دلالته ، أو فيهما معا . وتعود ظنيّة الدليل : أ - إما إلى سنده ( طريقة ثبوته ) وذلك كأن تكون طريقة ثبوته آحادا ، كالأخبار الثابتة برواية ونقل الآحاد . فكل خبر واحد ظنيّ الثبوت لا محالة . ب - وإمّا إلى متنه : ( دلالته على المعنى المراد ) ، وربما عادت ظنيّة الدليل إلى متنه ؛ وذلك كأن يكون محتملا أكثر من معنى إما بسبب الإجمال ، أو بسبب الاشتراك ، أو بسبب العموم والإطلاق ، وغير ذلك من الأسباب ، التي تجعل اللفظ محتملا أكثر من معنى واحد . وينطبق هذا الأمر على أكثر نصوص القرآن الكريم ، على الرغم من كون سنده قطعيّا ، إلّا أنّ متن أكثر نصوصه ظنيّ ، ولذلك ، فلا غرو ، أن تكون هنالك مدارس فقهيّة وكلاميّة ونحويّة وغير ذلك ، تختلف في تحديد المراد الإلهيّ من كثير من نصوص الكتاب ، وكذلك الحال في أكثر نصوص السنّة ، فإنّ متونها ظنيّة ، لاحتمالها أكثر من معنى ، وينطبق هذا على السنن المتواترة الثابتة قطعيّا . ج - وربما عادت ظنيّة الدليل إلى السند والمتن معا ؛ وذلك كأن يكون الدليل ظنيّا من حيث طريقة ثبوته ، وظنيّا أيضا من حيث متنه . وينطبق هذا على معظم نصوص السنّة ما عدا المتواتر منها . كما ينطبق هذا على جميع الأدلة الاجتهاديّة ؛ من قياس واستحسان واستصحاب واستصلاح وسدّ ذرائع الخ . .